ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٧ - الحديث ٥٧
أَوْ مِنْ حِصَّتَيْهِمَا قَالَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ.
[الحديث ٥٦]
٥٦مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِيهِ ع أَنْ عَلِيّاً ع قَالَ:فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفٍ فَكَبِرَ عِنْدَهَا فَيُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَةِ يَوْمِ دَفْعِهِ إِلَيْهَا لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ.
[الحديث ٥٧]
٥٧ وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
الحديث السادس و الخمسون:
و قال في المسالك: لو وجد العين ناقصة، فإن كان نقصان عين كعور الدابة، أو صفة كنسيان الصنعة، ففي كيفية رجوعه أقوال:
أحدها: أن الزوج يتخير بين الرجوع بنصف القيمة سليما و بين أخذ نصف العين من غير أرش، اختاره الشيخ في المبسوط.
الثاني: أنه يرجع بنصفها و بنصف الأرش.
الثالث: أن النقص إن كان بفعلها أو بفعل الله تخير بين أخذ نصفه ناقصا و بين تضمينها نصف قيمته. و إن كان من قبل أجنبي لم يكن له سبيل على المهر، و ضمنها نصف القيمة يوم قبضه، و هو قول ابن البراج [١].
الحديث السابع و الخمسون: ضعيف على المشهور و قد يعد مجهولا.
و ظاهره وقوع النكاح بصيغة المضارع، و يمكن حمله على المراودة قبل العقد، و ظاهره جواز هذا الشرط في النكاحين، و ربما يدعى ظهوره في المنقطع، فإن
[١]المسالك ١/ ٥٤٧.